الشريف المرتضى

31

الذريعة إلى أصول الشريعة

توجب عليهم أن تكون « 1 » لفظة عين غير مشتركة ، لأنّ لقائل « 2 » أن يقول إنّ « 3 » هذه اللّفظة إنّما تجري على ما يشتقّ « 4 » منه أعين و « 5 » وعيناء ، وهذا لا يليق « 6 » بالجارحة ، فيجب أن تكون « 7 » مقصورة « 8 » عليها . وبمثل ما يدفعون به هذا القول ، يدفع قولهم . ويقال « 9 » لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : نحن نقول بما ظننتم أنّا نمنع منه ، ولا نفرّق « 10 » بين وقوع هذا الاسم الّذي هو الأمر على الأفعال كلّها ، على اختلافها وتغايرها ، وإلاّ فضعوا أيديكم على أيّ فعل شئتم ، فإنّا نبيّن أنّ أهل اللّغة لا يمتنعون من أن يسمّوه أمرا . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل ، وإنّما كان كذلك ، لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله ، والفعل لا تعلّق له بغير فاعله ، فلذلك احتاج الأمر « 11 » بمعنى القول « 12 » من مأمور به ومأمور ، إلى ما لا « 13 » يحتاج

--> ( 1 ) - ب وج : يكون . ( 2 ) - ب : القائل . ( 3 ) - ج : - ان . ( 4 ) - ج : اشتق . ( 5 ) - ج : - و . ( 6 ) - ب : + الا . ( 7 ) - ج : يكون . ( 8 ) - ب : مقصود مرة . ( 9 ) - ب : فيقال ، ج : - و . ( 10 ) - ج : يفرق . ( 11 ) - ب وج : للأمر . ( 12 ) - ب وج : - بمعنى القول . ( 13 ) - ب : - لا .